الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال الله تبارك وتعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [سورة الحج:88]، وقال تعالى: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [البقرة: من الآية 185]، وقال تعالى: يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفاً [النساء:28]، وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: إن الدين يُسر. رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه.
ومن القواعد التي وضعها العلماء: (المشقة تجلب التيسير) وقاعدة: (إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمها ضرراً بارتكاب أخفهما).
وبناءً على هذه النصوص والقواعد، فإنه يجوز إسقاط الحمل قبل مضي أربعين يوماً على حمله، إذا قرر طبيب ثقة مسلم أن في بقائه خطراً محققاً على الأم، ويجوز استعمال وسائل منع الحمل في المستقبل.
علماً بأنه لا يجوز كشف عورة المرأة للطبيب الرجل إلا إذا تعذر وجود طبيب أنثى، أما إذا كان ما يحتمل حصوله للأم هو مجرد مشقة يمكن تحملها، فلا يجوز لها إسقاطه بحال من الأحوال؛ لأنه لا ضرورة لذلك، وقد سبق بيان حكم الإجهاض في الفتاوى التالية: 5920، 2394، 4219.
والله أعلم.