الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمرأة التي لا تجد زوجًا، أو محرمًا يخرج معها لحج الفرض، ووجدت رفقة مأمونة -كنِسوة ثقات، أو رجال ونساء-، فإنه يلزمها الحج، وهذا مذهب الشافعية، والمالكية، وغيرهم.
وتخرج دون إذنه عند الأحناف، والظاهرية.
وقالت الحنابلة: إذا لم يخرج معها زوجها، أو محرمها، لا يجب عليها.
وأما: هل يجب على الزوج أن يخرج مع زوجته للحج الفرض؟
فجمهور العلماء لا يوجبون عليه ذلك، ولو بذلت له النفقة، بينما يذهب الظاهرية إلى أنه يجب عليه أن يخرج مع أسرته، يقول الإمام ابن حزم في المحلى: فإن كان لها زوج، ففرض عليه أن يحج معها، فإن لم يفعل، فهو عاص لله تعالى، وتحج هي بدونه، وليس له منعها من حج الفرض، ولكن له منعها من حج التطوع.
والله أعلم.