هل يجب على الزوج مصاحبة زوجته لحجة الفريضة؟

22-7-2002 | إسلام ويب

السؤال:
أنا مقتدرة ماديًّا وأرغب في أداء فريضة الحج، ولكن زوجي غير مقتدر تمامًا، ويرفض أن أتكفل بنفقات حجته، وليس عندي محرم أؤدي معه الفريضة، فهل موقف زوجي سليم شرعًا؟ وما موقفي من أداء الفريضة؟ وشكرًا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمرأة التي لا تجد زوجًا، أو محرمًا يخرج معها لحج الفرض، ووجدت رفقة مأمونة -كنِسوة ثقات، أو رجال ونساء-، فإنه يلزمها الحج، وهذا مذهب الشافعية، والمالكية، وغيرهم.

وتخرج دون إذنه عند الأحناف، والظاهرية.

وقالت الحنابلة: إذا لم يخرج معها زوجها، أو محرمها، لا يجب عليها.

وأما: هل يجب على الزوج أن يخرج مع زوجته للحج الفرض؟

فجمهور العلماء لا يوجبون عليه ذلك، ولو بذلت له النفقة، بينما يذهب الظاهرية إلى أنه يجب عليه أن يخرج مع أسرته، يقول الإمام ابن حزم في المحلى: فإن كان لها زوج، ففرض عليه أن يحج معها، فإن لم يفعل، فهو عاص لله تعالى، وتحج هي بدونه، وليس له منعها من حج الفرض، ولكن له منعها من حج التطوع.

والله أعلم.

www.islamweb.net