الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا من البلاء العظيم أن تقدم امرأة متزوجة على مخادنة رجل أجنبي عنها, والوقوع معه في الفاحشة, والتي قال الله عز وجل عنها: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا {الإسراء:32}، وللمزيد فيما يتعلق بالزنا وقبحه راجع الفتوى رقم: 1602.
فإذا كانت زوجتك قد فعلت ما نسبت إليها من منكرات فإنها بذلك عاصية لربها, ومفرطة في حق زوجها, يجب عليها أن تتوب توبة نصوحًا, وتستسمحك فيما بدر منها، وشروط التوبة مبينة بالفتوى رقم: 5450.
فإن تابت إلى الله وأنابت واستقام أمرها فأمسكها عليك, وأحسن عشرتها, واجتهد في نسيان ما مضى، واحرص على تعليمها أمر دينها, وتزكية نفسها بعمل الصالحات، واعمل على صيانتها بالحجاب, والبعد عن مخالطة الرجال الأجانب ودخولهم عليها، وكن قدوة لها في الخير، والله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ {التحريم:6}، قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: علموهم وأدبوهم, وانظر الفتوى رقم: 102840.
هذا بالنسبة لزوجتك، وأما هذا الرجل فذكره بالله تعالى، وقل له في نفسه قولًا بليغًا، وذكره بخطورة ما أقدم عليه من خيانة لمسلم في أهله وانتهاك لعرضه، وأنه قد يجازى بمثلها في أهله، فالجزاء من جنس العمل، وراجع بهذا الخصوص الفتوى رقم: 164967 ويجب إتلاف التسجيلات والفيديو ونحو ذلك مما اشتمل على هذه المنكرات.
وننبه في الختام إلى أمرين:
الأمر الأول: أن الواجب على من وقع في الذنوب والمعاصي - بعد التوبة - أن يستر على نفسه، فلا يخبر بمعصيته أحدًا, فقد أخطأت زوجتك حين صرحت لك بما فعلت مع هذا الرجل, وراجع الفتوى رقم: 33442.
الأمر الثاني: أنه يجب على الزوج أن يعدل بين زوجتيه، ولا يجوز له أن يؤثر إحداهما على الأخرى إلا برضاها, فإن كان ما ذكرت من تفضيلك الأولى في الأيام تقصد به تفضيلها في المبيت عندها، ولم يكن ذلك برضا الثانية، فقد أسأت وتجب عليك التوبة, وهل تقضي للثانية ما فات أم لا؟ في ذلك خلاف بين الفقهاء أوضحناه بالفتوى رقم: 52834.
وأما التفضيل في المعاملة إن قصدت به الأمور العاطفية وما يمكن أن يترتب عنها من لين الجانب أو القبلة واللمس ونحو ذلك، فهذا لا حرج فيه, قال ابن قدامة في الشرح الكبير: ولا تجب التسوية بينهن في الاستمتاع بما دون الفرج من القبلة واللمس ونحوهما، لأنه إذا لم تجب التسوية في الجماع ففي دواعيه أولى. اهـ. ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 48573.
والله أعلم.