الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنحن نحذرك من الوساوس, فإنها داء عضال, متى تسلط على العبد أفسد دينه ودنياه، فأعرضي عن الوساوس, ولا تلتفتي إلى شيء منها، وانظري الفتوى رقم: 51601.
ولا يلزمك التفتيش عن المذي أو رطوبات الفرج لا قبل الصلاة ولا بعدها، بل يكفيك العمل بالأصل, وهو أنه لم يخرج منك شيء، وانظري الفتوى رقم: 139468.
وإذا تحققت من خروج شيء إلى الفرج الظاهر - وهو ما يجب غسله عند الاستنجاء - فقد انتقض وضوؤك بذلك، ولكن لا يحكم بانتقاضه إلا إذا حصل لك اليقين الجازم الذي تستطيعين أن تحلفي عليه بخروج شيء منك، فإذا حصل لك هذا اليقين فإن كان الخارج مذيًا وجب عليك أن تطهري ما أصاب بدنك وثوبك منه وتتوضئي للصلاة، وإن كان من رطوبات الفرج فإنها طاهرة - على الراجح - فلا يجب تطهير ما يصيب البدن والثوب منها, وإنما يجب الوضوء للصلاة فقط، وانظري الفتوى رقم: 110928.
وإن شككت في هذا الخارج هل هو مني أو مذي أو من رطوبات الفرج فإنك تتخيرين فتجعلين له حكم ما شئت منها، وانظري الفتوى رقم: 158767.
وإذا رأيت هذه الإفرازات وشككت هل خرجت قبل الصلاة أو بعدها فألحقيها بآخر زمن يحتمل خروجها فيه, وقدري أنها خرجت بعد الصلاة, فإن الشيء إذا احتمل الحصول في أحد زمنين أضيف إلى أقربهما, كما نص على ذلك الفقهاء.
ولا يلزمك إعادة شيء من الصلوات لمجرد الشك في انتقاض الطهارة.
والله أعلم.