الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بالطلاق في حكم الطلاق المعلق، يقع فيه الطلاق على كل حال في قول جمهور الفقهاء إذا حنث الحالف في يمينه، ومن الفقهاء من ذهب إلى أنه إذا لم يقصد إيقاع الطلاق تلزمه فقط كفارة يمين. وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 11592. هذا هو الحكم العام.
وأما بخصوص يمينك هذه، فأنت قد حددت ما تريد وهو أن تصنع له طعاما يمكن أن يأكله، فإذا صنعت له هذا النوع من الطعام فقد بررت بيمينك فلا يلزمك شيء. وقصد الحالف ونيته معتبر في اليمين؛ كما بينا بالفتوى رقم: 119063.
والله أعلم.