الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية ننبه على أنه لا يجوز الحلف بغير الله تعالى، ويشتد النهي إذا كان ذلك بأيمان الطلاق، فعليك أن تستغفر الله تعالى وتتوب إليه، ولا ترجع للحلف بالطلاق في ما تستقبل من حياتك.
وأما حكم يمينك، فإنه من قبيل الطلاق المعلق، وهو يقع بمجرد حصول المعلق عليه، على الراجح المفتى به عندنا. ولكن اليمين تخصَّص وتقيَّد بنية الحالف، فإذا كنت قصدت بيمينك أن لا يصل إلى والدتك منك أية نقود على أية حال وتحت أي مسمى، إذا بيع ذهبها، فإن الطلاق يقع إذا حصل شيء من ذلك. وإذا كنت تقصد شيئا معينا فلا يقع الطلاق إلا إذا حصل خصوص ما قصدت. وعلى ذلك فمساعدة والدتك بشيء من المال، أو شراء أي سلعة لها، أو أن تقوم زوجتك بسداد قيمة الذهب من مالها الخاص بناء على طلبك، أو غير ذلك من الأحوال، إذا لم تقصده في يمينك فلا يقع به الطلاق. وراجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 164445، 156537، 19612.
وأما شكك في لفظ الطلاق أو عدده، فإن حكم الزواج وصحته لا يتغير إلا باليقين، والمتيقن في حالك هو الأقل، فيكون البناء عليه. وراجع الفتويين: 137758، 56577. وراجع للفائدة عن الطلاق ثلاثا الفتويين: 57041، 49805.
وأخيرا ننبهك إلى أن الأولى في مسائل الطلاق والحلف به أن ترفع إلى المحاكم الشرعية، أو يشافه بها السائل من يثق به من أهل العلم.
والله أعلم.