الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا ما يجب على الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على نفسيهما أو على ولديهما، وما للعلماء من خلاف في هذه المسألة في الفتوى رقم: 113353.
وأما فدية تأخير القضاء، فإنها لا تجب على الراجح إلا إذا فرط الشخص في القضاء حتى تضيق الوقت. وأما من كان عاجزا عن القضاء فلا شيء عليه، وانظري الفتوى رقم: 161077 فإن كانت فدية تأخير القضاء أو غيرها قد لزمتك، فإنه يجوز إخراجها قبل القضاء ومعه وبعده، وانظري الفتوى رقم: 57473، فإن كنت قد أخرجت ما يلزمك من الفدية فقد برئت ذمتك، ولا يلزمك إعادتها، وإنما يلزمك قضاء ما بقي في ذمتك من أيام لم تصوميها، وننبهك إلى أن الفدية لا تخرج مالا عند أكثر أهل العلم، وإنما هي إطعام مسكين عن كل يوم لكل مسكين مد من طعام، ومقداره 750 جراما من الأرز تقريبا.
والله أعلم.