الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يقع الطلاق إذا أقرضك هذا الرجل من المال الذي أعطيته إياه في حساب ابنته، فليس هذا مما تحنث به في يمينك, وإنما يحصل الحنث بعدم إعطائه المال في الزمن الذي عينته, أو في آخر وقت الإمكان إذا لم تعين زمنًا لإعطائه، وانظر الفتوى رقم: 31196.
والظاهر من سؤالك أنك بررت في يمينك بتحويل المال إلى حساب ابنة الرجل، فلا يلزمك شيء بعد ذلك باليمين.
وننصحك بالحذر من الحلف بالطلاق؛ لأنه من أيمان الفساق, وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه، والحلف المشروع يكون بالله تعالى.
والله أعلم.