الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجمهور على أن الحلف بالطلاق - سواء أريد به الطلاق, أو التهديد, أو المنع, أو الحث, أو التأكيد - يقع به الطلاق عند الحنث - وهو المفتى به عندنا - خلافًا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق, وإنما يراد به التهديد, أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين, ولا يقع به طلاق، وانظري الفتوى رقم: 11592.
وعليه: فما دام زوجك قد حلف بطلاقك على نومك في بيت أهلك دون قيد - مدركًا لما يقول, غير مغلوب على عقله - فإنك إذا نمت عند أهلك يقع طلاقه عليك، أما إذا كان قد حلف حال غضب شديد أفقده وعيه, وغلب على عقله, فلا يقع الطلاق بحنثه في اليمين، وانظري الفتوى رقم: 98385.
والذي ننصحك به أن تعرضي مسألتك على المحكمة الشرعية, أو على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوقين في بلدكم.
والله أعلم.