الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت قيمة هذا المبلغ تساوي: 85 غرامًا من الذهب، أو 595 غرامًا من الفضة، فإذا حال عليه حول هجري من يوم ملكته وهو لا يزال في يدك بالغًا نصابًا فأخرج منه ربع العشر 2.5 %.
وإن كان غير بالغ نصابًا: فلا تجب فيه زكاة - ولو مكث عندك ما مكث - إذ لا تجب الزكاة في المال المدخر, إلا إذا بلغ النصاب، وحال عليه الحول، ومبدأ الحول من حين بلوغ المال نصابًا، وليس من حين ادخار المال.
والله أعلم.