الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فنصيب أم المتوفى ينتقل إلى ورثتها من بعد وفاتها, فإذا تنازل بعض ورثتها عن نصيبهم إلى زوجة ابنها أو أولاده، فإن هذا التنازل يكون هبة منهم, ويرجع في قسمتها بين الزوجة والأولاد إلى أصحاب تلك الهبة وهم المتنازلون عن نصيبهم, فلا تقسم الهبة ابتداء مثل الميراث، ولا بالتساوي، وإنما يرجع لكل واحد من الواهبين، ويسأل عن كيفية قسمة هبته بين الموهوب لهم, فإن تعذر الرجوع إليهم بحال، وجُهِلَت الكيفية التي أرادوها في قسمة ما وهبوه بين الموهوب لهم، فإنها تقسم بينهم بالسوية.
جاء في الشرح الكبير للدرير عند قول خليل: ولا يشترط التنجيز وحمل في الإطلاق عليه، كتسوية أنثى بذكر ) قال: أي كما يحمل قول الواقف داري مثلا وقف على أولادي، أو أولاد زيد - ولم يبين تفضيل أحد على أحد - على تسوية الأنثى بالذكر في المصرف. فإن بين شيئا عمل به إلا في المرجع كما تقدم. اهـ
والله تعالى أعلم.