الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت حلفت لزوجتك على أنك إذا عدت لمحادثة الفتيات وعرفت الزوجة ذلك فإنها طالق، فقد طلقت زوجتك بمعرفتها عودك لمحادثة الفتيات، وهذا هو المفتى به عندنا - وهو قول الجمهور - في الطلاق المعلق، وكون الزوجة كانت حائضًا لا يمنع وقوع الطلاق - كما هو مذهب أكثر أهل العلم -، وانظر الفتوى رقم: 5584.
وعليه، فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها - وهي ثلاث حيضات ما دامت ممن تحيض - من غير حاجة لعقد جديد, ولا كفارة, ولا غيرها، والرجعة تكون بالقول, أو بالجماع، فبمجرد قولك: "راجعت زوجتي" تحصل الرجعة, وتعود زوجتك لعصمتك, وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 54195.
وأما إن كانت هذه الطلقة مكملة للثلاث فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى, ولا سبيل لك إليها إلا إذا تزوجت زوجًا غيرك - زواج رغبة, لا زواج تحليل - ويدخل بها الزوج الجديد ثم يطلقها, أو يموت عنها, وتنقضي عدتها منه.
والواجب عليك التوبة من تلك المحادثات المحرمة، وانظر الفتوى رقم: 125357.
والله أعلم.