الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:
فادعاء زوجة الابن أن أباه أوصى له شفهيًا بما ذكرت لا تقبل لسببين:
الأول: أنها مجرد دعوى, والدعاوى إنما تثبت بإقرار المدعى عليه أو بالبينة، والبينة هنا يقبل فيها رجل وامرأتان, قال ابن قدامة في الكافي: المال وما يوجبه - كالبيع, والإجارة, والهبة, والوصية - فيقبل فيه شهادة رجل وامرأتين؛ لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين... إلى قوله تعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ـ وقال ابن أبي موسى: لا تثبت الوصية إلا بشاهدين؛ لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم. اهــ.
والثاني: أنه لو ثبتت الوصية فإنها تكون وصية لوارث, وهي ممنوعة شرعًا, ويوقف نفاذها على رضى الورثة, وانظر الفتوى رقم: 121878، والفتوى رقم: 170085عما تثبت به الوصية.
ومن توفي عن زوجة وبنت وأربعة أبناء ولم يترك وارثا غيرهم - كأب, أو أم, أو جد, أو جدة - فإن لزوجته الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}, والباقي للأبناء والبنت تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) {النساء:11}, فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهمًا:
للزوجة ثمنها: تسعة أسهم. ولكل ابن أربعة عشر سهمًا. وللبنت سبعة أسهم, وهذه صورتها:
الورثة أصل المسألة | 8 * 9 | 72 |
زوجة | 1 | 9 |
4ابن 1بنت |
7 |
56 7 |
والله تعالى أعلم.