توفي عن زوجة وثلاثة أبناء وسبع بنات

21-1-2013 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 3
-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 7
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 2

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

 فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضا، لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12 , والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء : 11 , ولا شيء لأختيه الشقيقتين لأنهما محجوبتان بالابن حجب حرمان.

قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل ... اهــ.

فتقسم التركة على مائة وأربعة أسهم, للزوجة ثمنها, ثلاثة عشر سهما, ولكل ابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم.

وهذه صورتها: 

جدول الفريضة الشرعية
الورثة أصل المسألة 8 * 13 104
زوجة 1 13

3 ابن

7 بنت

7

42

49

والله تعالى أعلم.

www.islamweb.net