الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجمهور على وقوع الطلاق المعلق بحصول المعلق عليه - سواء قصد به الطلاق, أو التأكيد على أمر, أو الحث, أو المنع, ونحو ذلك - وأن الزوج لا يملك التراجع عن يمينه، وهذا هو المفتى به عندنا, خلافًا لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - الذي يرى أن الحالف إذا لم يكن يقصد تعليق الطلاق, وإنما قصد بيمينه المنع, أو الحث, ونحو ذلك, فلا يقع الطلاق بالحنث في اليمين, وإنما تلزمه كفارة يمين بالله، وانظري الفتوى رقم: 11592.
كما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن الحالف الذي يقصد تعليق الطلاق على أمر معين له أن يتراجع عنه, ولا يلزمه شيء, وانظري الفتوى رقم: 160565.
وعليه: فإن كان زوجك لم يقصد تعليق الطلاق على الأمور المذكورة فليس له أن يتراجع عن يمينه، وإذا فعلت ما علق عليه الطلاق وقع الطلاق عند الجمهور, وأما عند ابن تيمية - رحمه الله - فلا يقع طلاق, ولكن تلزم زوجك الكفارة، لكن إذا كان زوجك فعل ذلك جاهلًا وقوع الطلاق, ففي وقوع الطلاق خلاف بين أهل العلم، قال النووي الشافعي في روضة الطالبين: فإذا وجد القول أو الفعل المحلوف عليه على وجه الإكراه أو النسيان أو الجهل سواء كان الحلف بالله تعالى أو بالطلاق فهل يحنث؟ قولان: أظهرهما لا يحنث.
وفي حال الحكم بوقوع الطلاق, ولم يكن مكملًا للثلاث فلزوجك مراجعتك قبل انقضاء عدتك بقوله: (راجعت زوجتي), أو بالجماع ، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 54195.
وما دام في المسألة تفصيل وخلاف بين أهل العلم, فالذي ننصح به أن تعرضوها على المحكمة الشرعية, أو على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوقين في بلدكم.
والله أعلم.