الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:
فالغسل المتعبد به - سواء كان للجنابة أو غيرها - لا يصح إلا بتعميم كل البدن بالماء, مع النية, جاء في الموسوعة الفقهية: اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ تَعْمِيمَ الْجَسَدِ كُلِّهِ بِالْمَاءِ فَرْضٌ فِي الْغُسْل؛ لأِنَّ مِنْ أَرْكَانِ الْغُسْل: تَعْمِيمَ الْجَسَدِ... اهــ.
فمن اقتصر على غسل الجزء الأسفل - كما ذكر السائل من السرة إلى الأسفل - لم يصح غسله, وانظر للفائدة الفتوى رقم: 136708 عن الكيفية الصحيحة لغسل الجنابة.
والله تعالى أعلم.