الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام قد تبين أن هذه القطرات التي رأيتها تعد حيضًا؛ إذ قد زاد مجموعها على يوم وليلة, فإن الخلاف في قضاء الصلوات التي فاتتك في الطهر المتخلل للحيضة واقع بين أهل العلم، والراجح عندنا أن الطهر المتخلل للحيضة طهر صحيح, يلزم فيه فعل الصلاة, والصوم, ولا يجب قضاء ما فعل فيه من واجب العبادة، وانظري الفتوى رقم: 138491.
فإذا كنت قد رأيت الطهر بإحدى علامتيه في تلك المدة ثم تركت الصلاة: فيلزمك قضاء تلك الصلوات المتروكة على الراجح، ولبيان كيفية القضاء انظري الفتوى رقم: 70806.
وأما إن لم تكوني رأيت الطهر, بل ظل الدم مستمرًا - ولو خفيفًا -: فإنه حيض لا تلزمك فيه الصلاة, ومن ثم لا يلزمك قضاء ما فات منها.
وكون عادتك تقدمت على موعدها بأيام لا يؤثر - ما دامت قد فصلها عن الحيض السابق أقل الطهر وهو ثلاثة عشر يومًا عند الحنابلة, وخمسة عشر عند غيرهم - فإن العادة قد تتقدم, وقد تتأخر, وقد تزيد, وقد تنقص، والراجح أن جميع ما تراه المرأة من دم في زمن الإمكان يعد حيضًا، وانظري الفتوى رقم: 145491.
والله أعلم.