الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يتقبل توبتك وأن يمحو بها حوبتك، وأن يرزقك الاستقامة عليها والتثبيت.
ثم اعلم أنه لا ينعقد البيع في آلات اللهو والموسيقى؛ لعدم اشتمالها على المنفعة الشرعية المشروطة في المبيع.
جاء في الوسوعة: لا يصح عند المالكية، والشافعية، والحنابلة، وأبي يوسف، ومحمد - وعليه الفتوى عند الحنفية - بيع المعازف المحرمة كالطنبور، والصنج، والمزمار، والرباب، والعود.
وعلى هذا، فالذي عليك أن تسترد هذه الآلة من هذا المشتري ولو بالحيلة إذا لم تتمكن إلا بذلك، وإذا عجزت عن استردادها منه فلا حرج عليك إذا لا تكليف إلا بوسع.
والله أعلم.