الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:
فيجب أولًا قبل قسمة التركة بين الورثة أن يقوموا بتسديد الدين الذي في ذمة الميت؛ لأن سداد الدين مقدم على حق الورثة في المال, كما بيناه في الفتوى رقم: 6159, ثم يقسمون ما بقي بينهم القسمة الشرعية.
وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر, فإن لزوجته الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}, والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}, ولا شيء للشقيقات لأنهن جميعًا محجوبات بالابن حجب حرمان, قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورًا أو إناثًا لا يرثون مع الابن. اهــ.
فتقسم التركة على مائة وثمانية وعشرين سهمًا:
للزوجة ثمنها: ستة عشر سهمًا. ولكل ابن أربعة عشر سهمًا. ولكل بنت سبعة أسهم, وهذه صورتها:
الورثة أصل المسألة | 8 * 16 | 128 |
زوجة | 1 | 16 |
6 ابن 4 بنت |
7 |
84 28 |
والله تعالى أعلم.