الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك أولًا أن تخلص في التوبة إلى الله مما وقعت فيه من الذنب العظيم، فنكاح الكافرة غير الكتابية لا يجوز للمسلم، ولا خلاف في هذا بين المسلمين، قال في المحيط البرهاني: فنكاح غير الكتابية لا يجوز للمسلم بحال.
والتوبة الخالصة تتحقق بالاستغفار من الذنب, والندم الصادق على الوقوع فيه، والعزم على عدم العود إليه أبدًا.
أما بخصوص هذا الأمر: فإذا كانت هذه المرأة قد أبرأتك مما لها عليك فقد سقط حقها، ولا يلزمك لها مؤخر الصداق, وهي ملزمة بما أسقطت مختارة, وليس لها الرجوع فيه؛ لأن الساقط كالعدم فلا يعود، جاء في الموسوعة الفقهية: من المعلوم أن الساقط ينتهي ويتلاشى، ويصبح كالمعدوم لا سبيل إلى إعادته إلا بسبب جديد يصير مثله لا عينه، فإذا أبرأ الدائن المدين فقد سقط الدين، فلا يكون هناك دين.
وما تعللت به من قولها أنها فعلت ذلك حتى لا تظنها امرأة غير حسنة لا اعتبار له؛ ما دام قد أسقطت حقها باختيارها.
والله أعلم.