الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن ما كتبه والدكم باسم أحد ورثته – زوجته، أو أحد أولاده - إن كان كتبه باسمه على أن يأخذه بعد مماته لا في حياته, فهذه تعتبر وصية لوارث, وهي ليست وصية ملزمة، ولا تمضي إلا إذا رضي الورثة بإمضائها, فإذا رضي الورثة بأن تأخذ الأم وأخوهم ما كتبه لهم الميت، أخذوه، وإن لم يرضوا، رُد ما كتبه الميت باسمهم إلى التركة. ويشترط لصحة رضى الوارث أن يكون راشدا بالغا، فإذا كان صغيرا، أو بالغا غير راشد، لم يصح رضاه .
وإن كان كتبه باسم الزوجة على أنه هبة لها في حياته، وحازته قبل مماته، وصارت تتصرف فيه تصرف المالك، فإنها تكون هبة قد تمت، وتصير ملكا للزوجة ولا تدخل في التركة . وكذا ما كتبه باسم أحد أبنائه، وحازه في حياته، يكون ملكا له؛ لأن الهبة تمت, ويرى بعض الفقهاء أنها هبة باطلة إذا لم يعدل الأب فيها بحيث أعطى لأحد أولاده ولم يعط الآخرين، وترد إلى التركة ولو بعد وفاته؛ كما فصلناه في الفتوى رقم: 161261عن حكم رد ما وهبه الأب لبعض أولاده إلى التركة بعد وفاته, وانظر أيضا المزيد عن أحوال كتابة الأملاك باسم الزوجة والأولاد في الفتوى رقم: 7685.
وإذا لم يترك والدكم من الورثة إلا زوجته، وأبناءه الخمسة، وبناته الثلاث، فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12 , والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء : 11 , فتقسم التركة على مائة وأربعة أسهم:
للزوجة ثمنها: ثلاثة عشر سهما. ولكل ابن أربعة عشر سهما. ولكل بنت سبعة أسهم.
وهذه صورتها:
الورثة أصل المسألة | 8 * 13 | 104 |
زوجة | 1 | 13 |
5 ابن 3 بنت |
7 |
70 21 |
والله تعالى أعلم