الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الزوج العدل بين زوجاته في القسم، والمعتبر فيه هو المبيت ليلا، والنهار يدخل في القسم بالتبع.
قال ابن قدامة (رحمه الله): وعماد القسم الليل..... والنهار يدخل في القسم تبعا لليل. المغني.
فلا يجوز لك أن تدخل على إحدى زوجتيك نهارا في غير نوبتها لغير حاجة، إلا أن ترضى الزوجة الأخرى بذلك.
قال الحجاوي (رحمه الله): وكذا يحرم دخوله نهارا إلى غيرها إلا لحاجة. الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل.
أما دخولك عند الزوجة في غير نوبتها لحاجة، فلا حرج فيه –إن شاء الله-
قال ابن قدامة (رحمه الله): وأما الدخول في النهار إلى المرأة في يوم غيرها، فيجوز للحاجة من دفع النفقة، أو عيادة، أو سؤال عن أمر يحتاج إلى معرفته، أو زيارتها لبعد عهده ونحو ذلك، لما روت عَائِشَةُ قالت: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لَا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسْمِ مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنَا، وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ حَتَّى يَبْلُغَ إِلَى الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا فَيَبِيتَ عِنْدَهَا.. (رواه أبو داود).
وعليه؛ فما كان من الأمور المذكورة في السؤال يعد حاجة عرفا، فلا مانع من الدخول على غير صاحبة النوبة بسببه؛ بخلاف الأمور التي لا تعد من الحاجات عرفا، ويعتبر الدخول على الزوجة بسببها ميلا وظلما للأخرى.
قال الشيخ السعدي (رحمه الله) : أما تحريم الدخول إلى غير صاحبة الليلة إلا لضرورة في الليل، أو لحاجة في النهار، فالصواب في هذا الرجوع إلى عادة الوقت، وعُرف الناس، وإذا كان دخوله على الأخرى ليلاً أو نهاراً لا يعده الناس جوراً ولا ظلماً، فالرجوع إلى العادة أصل كبير في كثير من الأمور خصوصاً في المسائل التي لا دليل عليها، وهذه من هذا الباب.
والله أعلم.