الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس كل الوساطة محرمة, وقد فصلنا الحكم في ذلك في الفتوى رقم: 169997 فراجعها.
أما بخصوص ما سألت عنه: فعلى احتمال كون هذه الوساطة من نوع ما هو محرم، فيجب على فاعلها أن يتوب إلى الله تعالى منها، لكن ليس في مجرد ارتكابه المعصية, ولا ما تذكر من أن صاحبك يحب أن يوصف بما فعل استحلال يكفر صاحبه, فذلك له شروط وضوابط, ونحن نحذرك من التساهل في رمي المسلمين بمثل هذا.
جاء في الموسوعة: الاستحلال بمعنى: اعتبار الشيء حلالًا، فإن كان فيه تحليل ما حرمه الشارع فهو حرام، وقد يكفر به إذا كان التحريم معلومًا من الدين بالضرورة.
وقد قال ابن قدامة في المغني: ومن اعتقد حل شيء أجمع على تحريمه, وظهر حكمه بين المسلمين, وزالت الشبهة فيه للنصوص الواردة فيه كلحم الخنزير, والزنا, وأشباه ذلك, مما لا خلاف فيه، كفر.
والله أعلم.