الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزمك تنفيذ ما عهدت به والدتك إليك من ترك زيارة هذه الجارة؛ إذ ترك التزاور بينكما خلاف المندوب إليه شرعًا من الإحسان إلى الجار ومودته، وقد نص أهل العلم أن إنفاذ الوصية في المكروه مكروه، قال الدسوقي: تنفيذ الوصية بالمكروه مكروه.
قال الشيخ عطية صقر: وإنفاذ عهدهما من بعدهما ـ قد يراد به أن ينفذ الولد العهود التي تعهد بها والداه لغيرهما من الناس, ولم يستطيعا تنفيذها قبل الموت ـ كالديون مثلًا ـ وقد يراد تنفيذ العهود والوعود التي عهد الوالدان للولد أن ينفذها بعد الموت, لكن ذلك كله في الشيء الواجب فيكون التنفيذ واجبًا, وفي المندوب يكون التنفيذ مندوبًا.
ويقول الشيخ عبد المحسن العباد: إذا عهدا إليه بشيء, أو أوصيا بوصية، ينفذ تلك الوصية إذا كانت مشروعة وسائغة وليست مخالفة للشرع، أما إذا كانت مخالفة للشرع فلا ينفذ ما كان مخالفًا للشرع.
والله أعلم.