الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من إعطاء زكاة المال لهذه المرأة، إن كانت محتاجة إلى إجراء عملية جراحية، وليس لها من ينفق عليها تكاليف العملية؛ فإنها والحال هذه تدخل في حد الفقير الذي تجوز له الزكاة.
قال الشربيني في الإقناع: الْفَقِير وَهُوَ من لَا مَال لَهُ، وَلَا كسب لَائِق بِهِ، يَقع جميعهما أَو مجموعهما موقعا من كِفَايَته مطعما، وملبسا، ومسكنا وَغَيرهمَا مِمَّا لَا بُد لَهُ مِنْهُ.
ولا شك أن العملية الجراحية الضرورية تدخل فيما لا بد للإنسان منه. ويمكنك مراجعة الفتوى التالية: 33132.
ولا يلزم إخبارها بأنها زكاة، ولكن لا يقال لها أنها هبة حتى لا يدخل ذلك في الكذب، و بإمكانك أن تعممي الكلام كأن تقولي: هذا المال مني؛ إلا إذا علمت من حالها أنها لا تقبل الزكاة، فيلزم أن تخبريها حينئذ بأنها زكاة.
فقد جاء في كشاف القناع: ويُعْلِم المخرج (مَنْ عادته) أي المدفوع له (أنه لا يأخذها) أي الزكاة (فأعطاه ولم يعلمه) أنها زكاة (لم يجزئه) دفعها له؛ لأنه لا يقبل زكاة ظاهرا. انتهى.
وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى التالية: 118655.
والله أعلم.