الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن قيادة المرأة للسيارة جائزة، إذ لا يوجد ما يمنع من ذلك من الأدلة الشرعية، وراجع في هذا الفتوى رقم: 2185، والفتوى رقم: 18186.
وأما ما جرى به العرف مما لم يقم دليل شرعي على اعتباره أو نفيه - بمعنى أن الشرع سكت عنه - فهذا لا حرج في مراعاته.
وبناء عليه فان كانت قيادة النساء للسيارات في بلد ما غير مقبولة في العرف، فالأولى بالمرأة تركها تجنبًا للنيل من سمعتها، ولا يعني ذلك تحريمها شرعًا.
والله أعلم.