الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحكم الاشتراك في التامين - سواء أكان تامينًا صحيًا أو غيره - ينبني على نوع التأمين: فإن كان تجاريًا فهو محرم, ولا يجوز الاشتراك فيه اختيارًا, ومن أجبر عليه فليس له أن ينتفع منه بغير ما اشترك به, ولو أعطي شيئًا زائدًا عليه فيتخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين, ودفعه للفقراء والمساكين.
وإن كان التامين تعاونيًا تكافليًا فهو جائز, ولا حرج في الاشتراك فيه, والانتفاع بما يقدمه من تعويضات, وللمزيد حول ذلك ولمعرفة كيفية التمييز بين التأمين التكافلي والتجاري انظري الفتاوى رقم: 8215/124363/107270.
والله أعلم.