الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك لم يقصد بقوله: "طالق طالق طالق" إيقاع أكثر من طلقة, وإنما كرر اللفظ للتأكيد؛ فلم يقع بلفظه إلا طلقة واحدة، وانظري الفتوى رقم: 194225.
وإذا كانت هذه هي الطلقة الثانية: فمن حقه رجعتك قبل انقضاء عدتك, دون حاجة إلى علم أهلك, بل ولا علمك, أو رضاك، وإن كان قد جامعك في العدة فقد حصلت الرجعة، وانظري الفتوى رقم: 30719.
وفي هذه الحال تكونين في عصمة زوجك, ولا يجوز لك الامتناع من الرجوع إليه, أو الخروج من بيته دون إذنه، وإذا مات بعد وضع الحمل فعليك عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرًا ، وتراجع الفتوى رقم: 913.
أما إذا كان زوجك قد قصد إيقاع أكثر من طلقة, أو سبق أن طلقك طلقتين, فقد بنت منه بينونة كبرى, ولم يكن يحل لك تمكينه من نفسك, ولا تلزمك عدة الوفاة إن مات, مع التنبيه إلى أن بعض أهل العلم يرون وقوع الطلاق المتتابع دون رجعة طلقة واحدة - ولو نوى أكثر - وراجعي الفتوى رقم: 192961.
وما دام في المسألة تفصيل وخلاف بين أهل العلم, فالذي ننصح به أن تعرضوا المسألة على المحكمة الشرعية, أو على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوقين في بلدكم.
والله أعلم.