الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا المال ملكًا لزوجتك، ولم تأذن لك بأخذه فهو مالها.
وكونك قد قمت بادخاره لا يخرجه عن ملكها، ولا يجعله ملكًا لك؛ فالأصل أن ترجع إليها هذا المال.
وأما ما ذكرت من حمقها وسفهها: فإن كان من السفه الذي يقتضي الحجر على صاحب المال, ومنعه من التصرف فيه؛ لكونه لا يحسن التصرف فيه: فلا تدفع إليها هذا المال، بل ادفعه إلى القاضي الشرعي, أو من يقوم مقامه، فهو الذي يحكم بالحجر، ويحدد من يتولى أمر هذا المال, ولمزيد الفائدة راجع الفتويين: 75486 - 27452.
والله أعلم.