الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المرجع في مثل هذا إلى النظم المعتمدة في العمل، فإذا كان مسموحًا للموظف - بإذن, أو بعرف - في استخدام آليات العمل في شؤونه الخاصة، والتصرف فيها بما يراه، فلا حرج ـ حينئذ ـ عليكم في استخدام هذا الحاسوب بما تقتضيه العادة، وإن كان العرف على خلاف ذلك فلا يجوز؛ إذ على العرف أو الإذن في مثل هذا المدار.
وراجع الفتاوى التالية: 4140 / 140150 / 113778.
والله أعلم.