الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا اعتبار لكون أصل المبلغ ملكته بنية شراء مسكن للزوجية أو غير ذلك، وإنما العبرة بملكك التام له، وبلوغه النصاب، وحولان الحول عليه. وما دمت قد استثمرته، فالواجب أن تنظر إلى كل سنة من السنوات الماضية وكيف كان حساب المال في نهايتها: رأس المال والربح معا، فتخرج ربع العشر بحسب ذلك، وهكذا في كل السنوات التي لم تخرج زكاتها، وإن جهل فيقدر بما يغلب على الظن براءة الذمة به.
وللمزيد حول ذلك انظر الفتاوى أرقام: 126578/15705/133619/69182.
والله أعلم.