الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق المعلّق الذي قصد به الطلاق تطلق به المرأة عند وقوع ما علق عليه عند عامة العلماء، وشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - يرى أن الزوج يمكنه التراجع عن يمينه ما دام قاصدًا وقوع الطلاق, ولم يقصد مجرد الحلف والـتأكيد، خلافًا للجمهور القائلين بأن الزوج لا يملك التراجع عن التعليق، كما بيناه في الفتوى رقم: 161221.
واعلمي أن الطلاق المعلق لا يقع إلا إذا وقع المعلق عليه, وما دام زوجك قد علق طلاقك على هذه الأمور, ولم يقصد مجرد الحلف, فليس عليه بالحنث كفارة. ولا يصح أن يتنازل الزوج عن العصمة لزوجته ليتخلص من الأيمان المعلقة.
وأما تفويض الزوج أو توكيله للزوجة أو غيرها في طلاقها فهو جائز عند الجمهور، على خلاف بينهم في تقييد ذلك بالمجلس, وحق الزوج في الرجوع فيه، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 9050. ولا أثر لتفويض الزوجة في الطلاق على الأيمان المعلقة من جهة الزوج.
وأما المخالعة - حيلةً للتخلص من الطلاق المعلق - فلا تفيد عند أكثر أهل العلم, كما بيناه في الفتوى رقم: 175399.
والله أعلم.