الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت زوجتك قد أخبرتك أنها لم تعمل شيئًا من السحر, ولم يثبت عندك بالدليل القاطع خلاف ما أخبرتك به، فالأصل أنّ قولها في ذلك مصدق, وانظر الفتوى رقم: 133346.
وعليه, فلم يقع عليها طلاق, ولا تحريم, وهي في عصمتك, ولا تلزمك كفارة.
لكن ننبّهك إلى أنه ينبغي اجتناب استعمال ألفاظ الطلاق والتحريم للتهديد، كما ننبهك إلى أنه لا يجوز اتهام أحد بعمل السحر دون بينة ظاهرة.
والله أعلم.