الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه لا حرج في سماع الأناشيد ما لم تتضمن حراماً في ألفاظها، أو بمصاحبتها لآلات اللهو، ولم يكن فيها تشبه بأهل الفسق والفجور، أو يشغل العبد بها وقته كله، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 129744 وما أحيل عليه فيها.
وأما إن كانت تُسمع تقربا إلى الله، ويُعتقد أنها طريقة شرعية للسعادة الروحية، أو أنها من وسائل تزكية النفس، فإنها عندئذ من البدع المذمومة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 120609.
وأما ما ذكره السائل عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، فليس له علاقة بمسألة الابتداع في الدين، وإنما هو من باب العمل بأصل شرعي خاص أو عام، أو العمل بالمصلحة المرسلة، أو السياسية الشرعية، وقد أشرنا إلى ذلك في الفتوى رقم: 182723.
والله أعلم.