الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فواضح أن غرض أصحاب هذه الشركة من هذا الفعل المذكور هو التحايل على الفارق بين الثمنين بوجه غير مشروع، فلذلك لا يجوز بيع هذا العقار لأصحاب الشركة على الوجه المذكور، لأنه من الإعانة على المعصية، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}. قال السعدي: الإثم: وهو التجرؤ على المعاصي التي يأثم صاحبها، ويحرج، والعدوان: وهو التعدي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فكل معصية وظلم يجب على العبد كف نفسه عنه، ثم إعانة غيره على تركه.
والله أعلم.