تبرأ ذمتك بما فعلته بشرط أن يكون المبلغ مماثلا
26-7-2002 | إسلام ويب
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا كنت أعمل مع صديق لي فى مجال الملابس وقد قمت ببيع بعض هذه الملابس لإخوتي لحسابي وقبضت ثمنها لي . وتفوت الأيام وبعد أن هداني الله سبحانه وتعالى عزمت على أن أرد هذا المبلغ الذي قمت باختلاسه ولكن لم أستطع أن أقول لصديقي إني قمت بسرقته ولكن قمت بسدادها عن طريق تنازلي له عن أموال كانت لي عنده من أموال الشغل. ولما سألني لماذا هذه الأموال قلت له إنها خصم من عندي لك ولم أستطع أن أقول له إني كنت قد سرقتها منك فهل أنا هكذا أكون قد سددت ديني أم لا؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ذمتك قد برئت من هذا المال ما دمت قد تنازلت له عن حق مالي ثابت لك عليه، بشرط أن يكون ما تنازلت عنه ممائلاً للمبلغ الذي أخذته منه أو أكثر منه، أما إذا كان أقل فلابد من دفع الباقي.
ولا يلزمك إخباره بأصل الموضوع، لأن هذا قد يؤدي إلى الشحناء والبغضاء، وهذا مخالف لمقاصد الشرع من حرصه على نشر المودة والمحبة بين المسلمين.
والله أعلم.