الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الأرض التي اشتريتها بنية الانتفاع بها في السكن فلا زكاة فيها؛ لما أجمع عليه الفقهاء من أنه لا زكاة في العروض المتخذة للقنية الشخصية كالمسكن، حكى إجماعهم غير واحد من العلماء كالنووي والوزير ابن هبيرة، وأصل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه.
وأما الأرض الثانية التي اشتريتها بنية بيعها والانتفاع بثمنها ففيها الزكاة عند حولان الحول إن كانت قيمتها نصابا وحدها أو بما ينضم لها من أموال أو عروض تجارية أخرى عندك، لأنها بتلك النية تعتبر عرضا تجاريا، وقد قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ عَامَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى وُجُوبِ زَكَاةِ التِّجَارَةِ، قَالَ: رَوَيْنَاهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَالْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، وَخَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَطَاوُسٍ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَمَيْمُونَ بْنِ مِهْرَانَ وَالنَّخَعِيِّ وَمَالِكٍ وَالثَّوْرِيِّ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَالنُّعْمَانِ وَأَصْحَابِهِ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي ثَوْرٍ وَأَبِي عُبَيْدٍ.
وانظر الفتوى رقم: 50930.
وأما الأرض التي كنت تنوي أن تؤول ملكيتها إلى أخيك -كما ذكرت- ففي معاملتها غموض فهل لا تزال على ملكك أم أنك قد بعتها لأخيك بالتقسيط؟ وحينئذ تكون الأرض ملكا له ولا تجب عليك زكاتها؛ وإنما تجب على أخيك إن كان اشتراها بنية بيعها على نحو ما بيناه سابقا، فينبغي أن تحدد لنا النية التي اشتريتها بها، وما إذا كان التعاقد قد حصل عليها بينك وبين أخيك وكيف تم كل ذلك... حتى نعرف ما إذا كانت الزكاة تجب فيها أم لا.
والله أعلم.