الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:
فإن الجفاف لا تطهر به النجاسة بل يبقى حكمها، كما تقدم في الفتوى رقم: 36980.
فإذا صليت بالنجاسة الجافة في الثوب لم تصح صلاتك, وتلزمك إعادتها لأن الطهارة من الخبث شرط لصحة الصلاة, قال ابن قدامة في المغني: وَإِذَا لَمْ تَكُنْ ثِيَابُهُ طَاهِرَةً، وَمَوْضِعُ صَلَاتِهِ طَاهِرًا، أَعَادَ, وَجُمْلَةُ ذَلِكَ، أَنَّ الطَّهَارَةَ مِنْ النَّجَاسَةِ فِي بَدَنِ الْمُصَلِّي وَثَوْبِهِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ... اهــ .
والله تعالى أعلم.