من مسائل الطلاق المعلق

7-2-2013 | إسلام ويب

السؤال:
رجل حلف على زوجته بالطلاق على ألا تذهب إلى مكان كذا، وذهبت [علي الطلاق الثلاثة ] فما الحكم؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالجمهور على أن الحلف بالطلاق -سواء أريد به الطلاق، أو التهديد، أو المنع، أو الحث، أو التأكيد- ، يقع به الطلاق عند وقوع الحنث، وأنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثاً ،–وهو المفتى به عندنا- خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وأنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة؛ وانظر الفتوى رقم: 11592
وعليه، فالمفتى به عندنا أن هذه الزوجة التي حلف عليها زوجها بالطلاق الثلاث ألا تذهب إلى موضع معين، ثم ذهبت إلى ذلك الموضع، قد بانت من زوجها بالطلاق الثلاث بينونة كبرى، وأما على قول ابن تيمية (رحمه الله) فلم يقع طلاق، ولكن تلزم الزوج كفارة يمين، والأولى في مثل هذه المسائل أن تعرض على المحكمة الشرعية، أو على من تمكن مشافهته من أهل العلم الموثوقين.

والله أعلم.

www.islamweb.net