الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:
فلا شك أن نزول المرأة من الحافلة في مثل الظروف التي تحيط بكم فيه خطر عليها, وليس لها أن تجمع العصر مع الظهر عند أكثر أهل العلم، لكن إن خشيت فوات وقت العصر فلتصل في الحافلة حسب استطاعتها.
وإذا أعادت الصلاة احتياطًا بعد ما تصل إلى البيت مراعاة لمن أوجب ذلك كان ذلك حسنًا.
ومن أهل العلم من يرى جواز الجمع للحاجة إن لم يتخذ عادة, كما في الفتوى رقم: 127736، فلو أخذت بهذا القول وجمعت العصر مع الظهر من غير اتخاذ ذلك عادة فنرجو أن لا حرج عليها, وانظر الفتوى رقم: 14833، والفتوى رقم: 172323, وكلاهما عن الصلاة في الحافلة, ونسأل الله تعالى أن يفرج كربتكم, ويخذل الظالم, وينصر المظلوم.
والله تعالى أعلم.