لا تتضاعف كفارة القضاء بمرور السنوات

26-7-2002 | إسلام ويب

السؤال:
كان علي صيام خمسة أيام من رمضان منذ كنت في الصف الأول الإعدادي ولم أتمكن من صومها في أول سنة لقدوم النصف من شعبان ولم أكن أعلم أن من عليه قضاء مستثنى من هذه القاعدة وبعد أن طاف رمضان الأول علمت أن علي القضاء مع دفع مبلغ لإطعام مساكين وبما أني لم يكن لدي مال ولم أستطع أن أطلب من والدي أجلت ذلك إلى أن أعمل فكم يكون المبلغ الواجب علي دفعه إذا مرت 10 سنوات وخصوصا أن زوجي غير مستعد لدفع المبلغ عني وشكرا....

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن أخر قضاء رمضان بغير عذر حتى دخل رمضان آخر يلزمه صوم رمضان الحاضر ثم يقضي الصيام الأول ويلزمه عن كل يوم فدية وهذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد وغيرهم، خلافاً لأبي حنيفة وغيره الذين قالوا: عليه القضاء ولا فدية عليه.
أما إن أخر الصيام لعذر كسفر دائم أو مرض ونحوهما من الأعذار فلا يجب عليه إلا القضاء ولا فدية عليه لأنه معذور، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة.
وعليه، فإن كان لك عذر في تأخير الصيام فلا يلزمك إلا القضاء، وإن لم يكن لك عذر فيلزمك القضاء مع فدية واحدة لكل يوم فقط، وإن كان تأخيرك لها أكثر من عشر سنين قال ابن قدامة في المغني:( فإن أخره لغير عذر حتى أدركه رمضانات أو أكثر لم يكن عليه أكثر من فدية مع القضاء لأن كثرة التأخير لا يزداد بها الواجب، كما لو أخر الحج الواجب سنين لم يكن عليه أكثر من فعله. )
والفدية يسيرة عليك إذ هي مد من بر أو نصف صاع من غيره كالأرز ونحوه، والمد يعادل 750جرماً. والله أعلم.

www.islamweb.net