الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المسألة يرجع فيها إلى القضاء الشرعي، ويستعان بالأطباء لمعرفة الجناية ومستوى تأثيرها على البصر، أما عن الدية في هذه الجناية فقد اختلف أهل العلم فيما يجب في ذهاب البصر، فقد جاء في الموسوعة الفقهية: تجب الدية الكاملة في إذهاب قوة السمع أو قوة البصر إذا ذهبت المنفعة بتمامها, عند جميع الفقهاء، ولو أذهب البصر من إحدى العينين أو السمع من إحدى الأذنين ففيه نصف الدية، أما لو أذهب بعض البصر أو بعض السمع من إحدى العينين أو الأذنين أو كليهما, فعليه الدية بحساب ما ذهب إن كان منضبطا, كما يقول المالكية والشافعية, وقال الحنابلة: في نقصان السمع أو البصر حكومة مطلقا. اهـ.
جاء في الفقه الإسلامي للزحيلي: حكومة العدل: هي المال الذي يقدره القاضي بمعرفة الخبراء فيما ليس فيه مقدار محدد شرعاً؛ كاليد الشلاء ونحوها مما ذهب نفعه، والجرح والتعطيل ونحوهما.
وراجع حكم تنازل الولي عن حق الصبي الفتويين رقم: 69982، ورقم: 187417.
والله أعلم.