الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت صادقًا فيما حلفت عليه من كونك لم تدخل مالًا حرامًا في بناء بيتك فلم يقع على زوجتك طلاق، وعلى فرض أنك أدخلت بعض المال الحرام في بناء البيت, ولكنك حلفت ظانًا عدم حصوله، فالراجح حينئذ عدم الحنث، قال ابن قدامة - رحمه الله -: ومن حلف على شيء يظنه كما حلف، فلم يكن، فلا كفارة عليه؛ لأنه من لغو اليمين, وقال : وفي الجملة، لا كفارة في يمين على ماض؛ لأنها تنقسم ثلاثة أقسام: ما هو صادق فيه، فلا كفارة فيه إجماعًا, وما تعمد الكذب فيه، فهو يمين الغموس، لا كفارة فيها؛ لأنها أعظم من أن تكون فيها كفارة, وما يظنه حقًّا، فيتبين بخلافه، فلا كفارة فيه؛ لأنه من لغو اليمين.
لكن عليك أن تؤدي الحق لأهله - سواء كانت الجهة التي وكلتك بصرفه للعمال, أو كان العمال - ففي صحيح البخاري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ... وفيه: ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. وفي الحديث الآخر: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. رواه ابن ماجه.
وننصحك بالبعد عن الحلف بالطلاق؛ لأنه من أيمان الفساق, وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه، والحلف المشروع يكون بالله تعالى.
والله أعلم.