الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجمهور على وقوع الطلاق المعلق بحصول المعلق عليه - سواء قصد به الطلاق, أو التأكيد على أمر, أو الحث, أو المنع, ونحو ذلك - وأن الزوج لا يملك التراجع عن يمينه، وهذا هو المفتى به عندنا خلافًا لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - الذي يرى أن الحالف إذا لم يكن يقصد تعليق الطلاق - وإنما قصد بيمينه المنع, أو الحث, ونحو ذلك - فلا يقع الطلاق بالحنث في اليمين, وإنما تلزمه كفارة يمين بالله، وانظر الفتوى رقم: 11592.
والطلاق في الحيض طلاق بدعي محرم, إلا أنه واقع عند أكثر أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 5584.
كما أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا أن يكون شديدًا قد غلب على عقل صاحبه بحيث لا يدري ما يقول، وراجع الفتوى رقم: 98385.
والظاهر من السؤال أن هذا الرجل قد طلق مدركًا لما يقول, غير مغلوب على عقله في المرات الثلاث.
وعليه: فالمفتى به عندنا أن زوجته قد بانت منه بينونة كبرى، لكن ما دام في المسألة خلاف بين أهل العلم, والحكم يتوقف على معرفة حال الزوج حين أوقع الطلاق، فينبغي أن تعرض على المحكمة الشرعية, أو على من تمكن مشافهته من أهل العلم الموثوقين.
والله أعلم.