حلف على زوجته بالطلاق ثم طلقها مرتين وهي حائض

11-2-2013 | إسلام ويب

السؤال:
قام أخي بتطليق زوجته: فمنذ 4 سنوات قال لها: (أنت طالق إذا اتصلت بوالدتك, وأخبرتها أني شتمتها) فقامت زوجته واتصلت - تحديًا له - فهل هي طلقة واقعة؟
2- منذ 3 سنوات طلقها غاضبًا نتيجة خروجها من البيت بسبب خلاف دار بينهما, وقامت بإغلاق هاتفها النقال, وكان قد حاول الاتصال بها كثيرًا, إلا أن هاتفها كان مغلقًا, وعند تشغيله قالت له: (ما دخلك؟) واستفزته, فطلقها غاضبًا وكانت حائضًا.
3- كنا في زيارة إلى إمارة دبي - أنا وأخي - وحجزنا شقتين في الفندق, وأثناء لعب الأطفال بين الشقتين ليلًا طلبت منه زوجته الخروج معها, إلا أنه قال لها: إنه متعب, فقامت بالخروج وحدها وطفلتها, وظن أنها في الغرفة الثانية مع زوجتي, وعندما تبين له أنها خرجت من الفندق في إمارة لا تعرف فيها أحدًا - الساعة الواحدة ليلًا - وعندما اتصل بها وسألها أين أنت كانت الإجابات كالتالي:
(أين أنت؟ ما دخلك؟ تعالي الآن؟ سآتي بعد ربع ساعة. أقول لك تعالي الآن وإلا؟ أصلًا لن تعرف أين أنا).
فطلقها على الهاتف غاضبًا, وعادت زوجته بعد وقت قصير, وكانت حائضًا, وأود أن أخبركم أنّ أخي إنسان بسيط, وسريع الغضب, وموضوع الطلاق أيضًا كان كثير التردد على لسان الوالد, وهو يقلده دون وعي؛ نظرًا لضعف الثقافة الديني, بالإضافة إلى استفزاز الزوجة أثناء الغضب, فأرجو الرد بسرعة.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالجمهور على وقوع الطلاق المعلق بحصول المعلق عليه - سواء قصد به الطلاق, أو التأكيد على أمر, أو الحث, أو المنع, ونحو ذلك - وأن الزوج لا يملك التراجع عن يمينه، وهذا هو المفتى به عندنا خلافًا لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - الذي يرى أن الحالف إذا لم يكن يقصد تعليق الطلاق - وإنما قصد بيمينه المنع, أو الحث, ونحو ذلك - فلا يقع الطلاق بالحنث في اليمين, وإنما تلزمه كفارة يمين بالله، وانظر الفتوى رقم: 11592.
والطلاق في الحيض طلاق بدعي محرم, إلا أنه واقع عند أكثر أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 5584.
كما أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا أن يكون شديدًا قد غلب على عقل صاحبه بحيث لا يدري ما يقول، وراجع الفتوى رقم: 98385.
والظاهر من السؤال أن هذا الرجل قد طلق مدركًا لما يقول, غير مغلوب على عقله في المرات الثلاث.

وعليه: فالمفتى به عندنا أن زوجته قد بانت منه بينونة كبرى، لكن ما دام في المسألة خلاف بين أهل العلم, والحكم يتوقف على معرفة حال الزوج حين أوقع الطلاق، فينبغي أن تعرض على المحكمة الشرعية, أو على من تمكن مشافهته من أهل العلم الموثوقين.
 والله أعلم.

www.islamweb.net