الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا السائل الذي يخرج لا يخلو من إحدى حالتين:
الأولى: أن يكون منياً: وهو ماء أصفر رقيق بالنسبة لماء المرأة يخرج عند الشهوة الكبرى، وقد بينا خصائصه وما يميزه عن مني الرجل في الفتوى: 55191.
فإذا علم أنه مني، فالواجب الاغتسال منه غسل الجنابة؛ لقوله تعالى: وإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا [المائدة: 6].
الثانية: أن يكون مذياً: وهو ماء أبيض رقيق لزج شفاف يخرج عند الشهوة الصغرى، فالواجب غسله والوضوء منه ولا يجب الاغتسال؛ لحديث علي رضي الله عنه قال: كنت رجلاً مذاءً، فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال: فيه الوضوء. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
والله أعلم.