الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أنك مصابة بشيء من الوسوسة في هذا الباب، ونحن قد بينا صفة مني المرأة والفرق بينه وبين مذيها في فتاوى كثيرة انظري منها الفتوى رقم: 131658، ورقم: 128091، فلا يجب عليك الغسل إلا إذا تيقنت يقينا جازما بخروج المني الموجب له، وذلك بعلاماته المميزة له المذكورة في الفتاوى المحال عليها، وأما مع الشك في خروج المني فلا يلزمك الغسل؛ وانظري لبيان ما يلزم المرأة عند الشك في الخارج هل هو مني أو غيره الفتوى رقم: 158767.
وأما الاحتلام فهو معروف، وهو رؤية ما يتعلق بالجماع ونحوه، ولا يجب الغسل بمجرد الاحتلام ما لم يحصل اليقين بخروج المني، فخروج المني هو المعتبر في وجوب الغسل من عدمه.
والله أعلم.