الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما نومك في أثناء وقت العمل، فلا يجوز، إلا إن كان بإذن من الجهة المخولة بالإذن في مثل هذا؛ وانظر الفتوى رقم: 52476. والفتوى رقم: 124932.
وأما إذا احتلم الشخص، فالواجب عليه أن يغتسل، وأمر الغسل لا يحتاج إلى كبير مشقة، فما هو إلا صب الماء على جميع البدن مع النية، وهذا يمكن فعله في الحمامات المذكورة, فإن أمكن فعل ذلك فهو واجب، وإن تعذر الاغتسال لعدم وجود مكان يمكن الاغتسال فيه، فقد بينا ما يجب فعله والحال هذه في الفتوى رقم: 187965.
والله أعلم.