الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجمهور على أن الحلف بالطلاق - سواء أريد به الطلاق, أو التهديد, أو المنع, أو الحث, أو التأكيد - يقع به الطلاق عند وقوع الحنث, وأنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا، وهو المفتى به عندنا - خلافًا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق حكم اليمين بالله, فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين, ولا يقع به طلاق, وخلافًا له كذلك في مسألة الطلاق الثلاث؛ إذ يرى - رحمه الله - أنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة - وانظر الفتوى رقم: 11592.
وعليه, فالمفتى به عندنا أنك إذا كنت قد حنثت في يمينك فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى، والمرجع في تعيين ما يحصل به الحنث إلى نيتك وقصدك فيما يحتمله لفظك, فالنية تخصص اللفظ العام, وتقيد المطلق مما تلفظ به الحالف، وانظر الفتوى رقم: 35891.
والأولى في مثل هذه المسائل أن تعرض على المحكمة الشرعية, أو على من تمكن مشافهته من أهل العلم الموثوقين.
والله أعلم.