يعطى القاصر من الميراث قبل التصرف فيه
23-7-2002 | إسلام ويب
السؤال:
نحن مجموعة من الإخوة والأخوات ووالدنا شيخ كبير وتوفيت والدتنا منذ خمس سنوات، وكان يعيش في بيت واحد منا ولا نطلب منه دفع أي مبلغ من المال وكنا نعطيه بعض المال لكي يكون معه رصيد ليشتري منه ما يشاء في طريق ذهابه أو عودته من المسجد وقد توفاه الله منذ أيام –نسأل الله له الرحمة والغفران وأن يرحمه ووالدتنا كما ربيانا منذ الصغر- ونحن نتمنى من الله أن يوفقنا لبره في مماته كما في حياته وقد ترك خلفه مبلغاً من المال الذي كنا نعطيه له وقد اقترح بعضنا أن نستعمل هذا المبلغ في دفع نفقات العزاء والدفن وإذا تبقى شيء نقتسمه حسب الشرع للذكر مثل حظ الأنثيين ولكن أحد الإخوة قال إن هذا التصرف قد نرتكب فيه إثماً لما ما قد ينتج عنه حرمان أخواتنا من المال أو ربما خفض حصصهن بشكل ملحوظ لصغر كمية المال. أفتونا في هذا الأمر جزاكم الله خيراً.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا المال الذي تركه أبوكم يعتبر ميراثاً فهو حق للورثة، لا يجوز التصرف فيه بشيء قبل قسمته إلا بموافقة جميع الورثة، فإذا لم يوافقوا على ذلك جميعاً، أو كان من بينهم قاصر فلا بد من إعطائه حقه في الميراث كاملاً قبل أن يتصرف فيه بشيء، لما روى أبو داود عن حنيفة الرقاشى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه" إسناده صحيح.
وقولك في السؤال: (نفقات العزاء) إذا كان المقصود بها الاجتماع بعد الدفن، وصنع الطعام، وهو ما يسمى بالمأتم، فقد نهى عنه الصحابة رضي الله عنهم، وعدوه من النياحة.
ففي سنن ابن ماجه عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت، وصنعة الطعام من النياحة.
ونقل صاحب عون المعبود عن ابن الهمام أنه قال في فتح القدير: ويكره اتخاذ الضيافة من أهل الميت، لأنه شُرع في السرور لا في الشرور، وهي بدعة مستقبحة.
وأما بِرُّكم له بعد مماته، فلا شك أنه حسن، ويكون بالدعاء له، وإكرام أصدقائه والاستغفار له، وصلة الرحم التي لا توصل إلا به، وإن تصدقتم عنه فحسن.
والله أعلم.