حكم قول الزوج: "كل مرة تقولين أريد أن أطلق، فتوكلي على الله"

21-2-2013 | إسلام ويب

السؤال:
حدث خلاف بيني وبين زوجتي، وبعد سكوتنا حاولت أن أتكلم معها ولكنها لم تبال، وسكتنا قليلا، وتملكني غضب، وأخذت أصيح في ‏المنزل؛ حيث إنه عندما يحدث خلاف ‏من قبلُ كانت تطلب الطلاق وأنا لا ‏أرد عليها خوفا من الخطأ، ولكن هذه ‏المرة (هي لم تطلب الطلاق في بداية ‏الخلاف ) ولكني من الغضب قلت لها: ‏أنت كل مرة تقولين أريد أن أطلق، ‏فتوكلي على الله، والله كلام جرى ‏على لساني من الغضب فقط ولم أنو ‏نهائيا الطلاق، ولم ينعقد القلب على ‏هذا الكلام نهائيا، وأنا لا أريد الطلاق ‏نهائيا (و بعد قليل قالت أريد الطلاق ‏فقلت لها أنا لا أطلق نهائيا، وما في ‏طلاق ) وهذا يدل على حسن نيتي و‏أني والله لا أريده نهائيا، وقمت ‏بسؤال دار الإفتاء في بلدي وأفادوني ‏أنه لا يوجد شيء. وأرجو منكم الرد ‏على سؤالي: هل يؤثر الكلام على ‏عصمة زوجتي حيث إني أعلم أن ‏هناك كنايات للطلاق؟ وهل اللفظ من ‏كنايات الطلاق حيث أعلم أن موقعكم ‏قوي في الفتوى.‏
‏ وجزاكم الله كل خير.‏

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطلاق إنما يقع باللفظ الصريح من الزوج، أو بالكناية مع النية، والكناية هي استعمال لفظ يحتمل معنى الطلاق وغيره.

ولا يخفى أن قولك لزوجتك: "كل مرة تقولين أريد أن أطلق، فتوكلي على الله" ليس صريحا في إيقاع الطلاق.

وإذا كان هذا اللفظ يستعمله البعض -عندكم- في الطلاق، فإنه يكون كناية طلاق. وبما أنك قلت إنك لم تقصد به طلاقا، فإنه لا يعتبر طلاقا، وبالتالي فلا أثر له على عصمة الزوجية.

والله أعلم.

www.islamweb.net