الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق إنما يقع باللفظ الصريح من الزوج، أو بالكناية مع النية، والكناية هي استعمال لفظ يحتمل معنى الطلاق وغيره.
ولا يخفى أن قولك لزوجتك: "كل مرة تقولين أريد أن أطلق، فتوكلي على الله" ليس صريحا في إيقاع الطلاق.
وإذا كان هذا اللفظ يستعمله البعض -عندكم- في الطلاق، فإنه يكون كناية طلاق. وبما أنك قلت إنك لم تقصد به طلاقا، فإنه لا يعتبر طلاقا، وبالتالي فلا أثر له على عصمة الزوجية.
والله أعلم.